الحر العاملي

470

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها . [ 2670 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال يشق بطنها ويخرج ولدها . [ 2671 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ابن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطن ولد يتحرك شق ( 1 ) بطنها ويخرج الولد ، وقال : في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه . ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه . وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله . إلا أنه ترك الحكم الأول ( 3 ) . [ 2672 ] 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم .

--> 2 - الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 343 / 1005 . 3 - الكافي 3 : 155 / 3 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 . ( 1 ) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 3 : 206 / 2 . ( 3 ) قرب الإسناد : 64 . 4 - الكافي 3 : 155 / 2 .